السيد موسى الحسيني الزنجاني
361
المسائل الشرعية
موارد وجوب القضاء والكفارة مسألة 1666 : إذا أفطر الصائم عمداً من دون اضطرار أو إكراه ، ومن دون رعاية الواجب الأهم أو المساوي ، فإن كان على علمٍ بحرمة ذلك الفعل أو تردّد في ذلك ، يجب عليه القضاء والكفارة ؛ نعم في بعض الموارد يجب القضاء فقط ، كما سيأتي ذكر ذلك في المسألة 1696 . مسألة 1667 : إذا كان غافلًا عن حرمة فعلٍ أو اعتقد أن الفعل الفلاني يجوز له ارتكابه وهو صائم ؛ وذلك بسبب جهله بحكم المسألة فارتكبه يجب عليه القضاء دون الكفارة ، وإن كان مقصّراً في جهله وكان آثماً - كما إذا يمكنه تعلّم حكم المسألة ولكنّه أهمل في ذلك - . مسألة 1668 : إذا اطمأنّ الصائم بدخول المغرب فأفطر ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك عدم دخوله ، لا يجب عليه القضاء ؛ سواء أكانت سبب الاشتباه الظلمة في الجو أو وجود الغيوم في السماء أو غيره . وإذا لم يطمئنّ بدخول المغرب لا يجوز له الإفطار ، ولو كان ظانّاً بدخوله ، وإذا أفطر والحال هذه ، يجب عليه القضاء والكفّارة ؛ نعم إذا تبيّن له أنّ المغرب كان قد دخل حين أفطر فلا شيء عليه . كفّارة الصوم مسألة 1669 : كفّارة صوم شهر رمضان هي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين - حسب تفصيلٍ سيأتي في المسألة اللاحقة - أو إشباع ستين مسكيناً أو تقديم كلّ واحدٍ منهم مدّاً من الطعام ( المدّ : على المشهور أكثر قليلًا من 700 غراماً ، ولكن الظاهر يكون أكثر من هذا المقدار ، وبحسب نظر بعض المحققين يكون 900 غراماً تقريباً ، والأحوط وجوباً هو رعاية هذا القول . وسيأتي في مسائل نصاب زكاة الغلات وزكاة الفطرة بيان تفصيلي لمقدار المدّ والصاع ينفع المقام ) .